رواية 90 — كتاب الصلاة
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة. فمحمول على من لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالاحجار أو لم يستنج بالاحجار وان كان قد استنجى بالماء ، فاما متى ذكر انه لم يستنج اصلا وجب عليه اعادة الصلاة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#اعادة_الصلاة_لنسيان_الاستنجاء#احكام_السهو_ووجوب_اعادة_الصلاة