رواية 5 — كتاب الصلاة
وبهذا الاسناد عن محمد بن سليمان عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال : لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال قلت : أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه فقلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال : لا بأس بالسنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلىاللهعليهوآله إذ نهى عن كل ذي ناب أو مخلب.
#اشتراط_التذكية_وحل_الاكل_للصلاة_في_الفراء#ملابس_ومكان_الصلاة_الجائز_وغير_الجائز