رواية 20 — كتاب الصلاة

محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت الى أبي محمد عليه‌السلام اسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : لا تحل الصلاة في حرير محض.
#تحريم_الصلاة_في_الحرير_المحض_للرجال#ملابس_ومكان_الصلاة_الجائز_وغير_الجائز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ