مكتبة الحديث ← تهذيب الأحكام ← باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك
رواية 46 — كتاب الصلاة
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل. قال الشيخ رحمهالله : (ويكره له المئزر فوق القميص في الصلاة).