رواية 46 — كتاب الصلاة

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل. قال الشيخ رحمه‌الله : (ويكره له المئزر فوق القميص في الصلاة).
#تحريم_الصلاة_في_الثوب_الشفاف#ملابس_ومكان_الصلاة_الجائز_وغير_الجائز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ