رواية 55 — كتاب الصلاة

وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس أن يصلي الانسان في ازار واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر).
#استحباب_التحنك_بالعمامة#ملابس_ومكان_الصلاة_الجائز_وغير_الجائز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ