رواية 68 — كتاب الصلاة
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال : تكون عليها ملحفة تضمها عليها. فان المراد بذكر الملحفة زيادة على الدرع والخمار زيادة الفضل والثواب ، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار لا يواريان شيئا فانه مهما كانت الحال على هذا فلا بد من ساتر ، والذي يدل على ما قلناه ، ما رواه :
#وجوب_الخمار_على_المرأة_الحرة_دون_الامة#ملابس_ومكان_الصلاة_الجائز_وغير_الجائز