رواية 75 — كتاب الصلاة
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في اعطان الابل وفي مرابض البقر والغنم فقال : ان نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابط الخيل والبغال فلا. فهذه الرخصة محمولة على حال الضرورة والخوف على تضييع المتاع ، والذي يبين ذلك ما رواه :
#تحريم_الصلاة_في_معاطن_الابل_الا_لضرورة#ملابس_ومكان_الصلاة_الجائز_وغير_الجائز