رواية 85 — كتاب الصلاة

وعنه عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في بيوت المجوس قال : رش وصل. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر أو شراب مسكر أو فقاع حتى يطهر بالغسل). فقد مضى شرح ذلك مستوفى في كتاب الطهارة بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه‌الله : (ولا يصلى في ثوب فيه مني حتى يغسل وكذلك الحكم في سائر النجاسات). فقد مضى أيضا ما في ذلك في كتاب الطهارة ، والذي يؤكد ذلك ما رواه :
#جواز_الصلاة_في_بيوت_المجوس_بعد_الرش#ملابس_ومكان_الصلاة_الجائز_وغير_الجائز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ