رواية 88 — كتاب الطهارة

واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس عن حماد عن الحسين قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال : ليدخل اصبعه. وهذا الخبر يدل على ان الاقتصار على الاصبع الواحدة في حال الضرورة من البرد أو غيره مجز ، وقد مضى ان المسح بثلاث اصابع أفضل فلا وجه لاعادته.
#المسح_مع_وجود_العمامة#الحد_الادنى_لمسح_الرأس_والرجلين#كيفية_الوضوء_وفرائضه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ