رواية 113 — كتاب الصلاة

الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى قال : لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.
#احكام_مصافة_الرجل_والمرأة_في_الصلاة#ملابس_ومكان_الصلاة_الجائز_وغير_الجائز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ