رواية 10 — كتاب الصلاة
عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : وقت الظهر على ذراع. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار هو ما قدمناه فيما مضى من الكتاب وهو أن ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان النافلة ، وقد دللنا على ذلك وأكثرنا فيه الاخبار ، وليس ذلك وقت الاجزاء لانه إذا زالت الشمس فهو وقت الاجزاء غير أن الافضل أن يقدم على الفرض النوافل الى أن يصير الفئ على ذراع ، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا ما رواه :
#علامة_الذراع_لوقت_الظهر#بيان_مواقيت_الصلاة_ودخول_وقت_الظهرين