رواية 23 — كتاب الصلاة

عنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.
#مدة_نافلة_الظهر_ثلثا_القامة#بيان_مواقيت_الصلاة_ودخول_وقت_الظهرين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ