رواية 35 — كتاب الصلاة

عنه عن أحمد بن أبي بشير عن حماد بن ابي طلحة قال : حدثني زرارة بن أعين قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال : لا بأس.
#سعة_الخلاف_في_تفضيل_وقت_الظهر_والعصر#بيان_مواقيت_الصلاة_ودخول_وقت_الظهرين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ