رواية 70 — كتاب الصلاة
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب ، وكان يصلي حين يغيب الشفق. فاما عند الاعذار والموانع فانه يجوز تأخيرها الى ربع الليل على ما قدمنا الاخبار فيه ، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه :
#قصة_خطأ_ابي_الخطاب_في_تطبيق_رواية_السفر_على_الحضر#بيان_مواقيت_الصلاة_ودخول_وقت_الظهرين