رواية 73 — كتاب الصلاة

علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن وقت المغرب فقال : ان جبرئيل عليه‌السلام أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد ، ووقتها وجوبها. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار من ان للمغرب وقتين واوله سقوط الشمس وآخره ذهاب الشفق أو اشتباك النجوم لان الانسان إذا صلى في وقت ذهاب الحمرة من ناحية المشرق وتأنى في صلاته فانه لا يفرغ من صلاة فريضة ونافلة إلا ويكون قد غاب الشفق وظهرت النجوم ، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا من ان لهاتين الصلاتين وقتين وإنما نفي بالخبرين المتقدمين سعة الوقت ما رواه :
#انفراد_المغرب_بوقت_واحد_لا_وقتين#بيان_مواقيت_الصلاة_ودخول_وقت_الظهرين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ