رواية 98 — كتاب الصلاة

محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس. قال محمد بن الحسن : الذي اعمل عليه ما تضمنه هذا الحديث والذي قبله من أنه لا يجوز تقديم شئ من نوافل الزوال قبل الزوال ، وقد روي رخصة في جواز تقديمها.
#عدم_جواز_تقديم_نافلة_الزوال_والليل_قبل_وقتها#بيان_مواقيت_الصلاة_ودخول_وقت_الظهرين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ