رواية 103 — كتاب الصلاة
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن عمرو ابن عثمان عن محمد بن عذافر قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار انها رخصة لمن علم من حاله انه ان لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها ، فاما مع ارتفاع الاعذار فلا يجوز تقديمها على ما بيناه يدل على ما قلناه ما رواه :
#مرونة_توقيت_نافلة_النهار_الست_عشرة#بيان_مواقيت_الصلاة_ودخول_وقت_الظهرين