رواية 112 — كتاب الصلاة

عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل نسي الاولى حتى صلى ركعتين من العصر قال : فليجعلها الاولى وليستأنف العصر ، قلت : فانه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال : فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب ، قال قلت له : جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثم ليستأنف ، وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب؟! فقال : ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة.
#اختلاف_حكم_تدارك_الفائتة_بين_الظهرين_والعشاءين#بيان_مواقيت_الصلاة_ودخول_وقت_الظهرين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ