رواية 117 — كتاب الصلاة

محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن اسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه‌السلام انه قال : في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر انه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر. فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ به ثم صلى بعده الظهر على ما فصلناه فيما تقدم ، فأما ما رواه :
#ترتيب_قضاء_الفائتة_قبل_الحاضرة_الا_عند_خوف_الفوات#بيان_مواقيت_الصلاة_ودخول_وقت_الظهرين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ