رواية 129 — كتاب الصلاة

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر. فالوجه في هذا الخبر انه إذا صلى في آخر وقت فيكون قد قارب غيبوبة الشمس وذلك وقت يكره فيه الصلاة على ما بيناه في أكثر الروايات فالافضل أن يؤخرها فيقضيها في وقت آخر.
#تاخير_قضاء_النافلة_تجنبا_لوقت_الكراهة_عند_الغروب#بيان_مواقيت_الصلاة_ودخول_وقت_الظهرين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ