رواية 7 — كتاب الصلاة

عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة ثم يذكر انه لم يقم قال : فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم يقيم ويصلي ، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار كلها محمولة على الاستحباب لانه إذا استفتح الصلاة فالاصل انه يجوز له المضي فيها وليس عليه الانصراف ، والذي يبين ما ذكرناه ما رواه :
#تدارك_نسيان_الاذان_والاقامة_قبل_القراءة#تفصيل_احكام_الاذان_والاقامة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ