رواية 45 — كتاب الصلاة
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الوليد حفص ابن سالم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيئ امامهم؟ قال : لا بل يقومون على ارجلهم فان جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.
#وجوب_القيام_عند_قول_قد_قامت_الصلاة#تفصيل_احكام_الاذان_والاقامة