رواية 46 — كتاب الصلاة

محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الانماط عن أبي عبد الله عليه‌السلام أو أبي الحسن عليه‌السلام قال قال : يؤذن للظهر على ست ركعات ، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر.
#احتساب_الاذان_بعد_عدد_معين_من_ركعات_النافلة#تفصيل_احكام_الاذان_والاقامة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ