رواية 37 — كتاب الصلاة

عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها الى غيرها؟ فقال : كل ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على النافلة لانا قد بينا ان الفريضة لا يجوز فيها أقل من سورة مع الحمد ، واما ما رواه :
#مرونة_التلاوة_والركوع_في_النافلة#كيفية_الصلاة_وصفتها_والمفروض_والمسنون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ