رواية 47 — كتاب الصلاة
عنه عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الرجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال : يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على صلاة النوافل لانا قد بينا ان الفريضة لا يقرأ فيها بأقل من سورة مع الحمد.
#قراءة_الفاتحة_مع_باقي_السورة_في_النافلة#كيفية_الصلاة_وصفتها_والمفروض_والمسنون