رواية 48 — كتاب الصلاة

عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس ، وعن تبعيض السورة؟ قال : اكره ذلك ولا بأس به في النافلة ، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام ايقرأ فيهما بالحمد وهو امام يقتدى به؟ قال : ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام لا بأس بالقران بين السورتين في المكتوبة محمول على انه إذا كان احدى السورتين الحمد وليس في الظاهر انه لا بأس بقرائتهما بعد قراءة الحمد ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما قلناه لئلا ينافي ما قدمناه من الاخبار.
#كراهة_الجمع_بين_سورتين_في_الفريضة#كيفية_الصلاة_وصفتها_والمفروض_والمسنون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ