رواية 67 — كتاب الصلاة

الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الارض أم ركبتيه؟ قال : لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام لا يضره ذلك بايهما بدأ معناه انه لا يبطل صلاته وان كان الافضل ما قدمناه من انه ينبغي ان يتلقى الارض بيديه الا عند الضرورة.
#تقديم_اليدين_على_الركبتين_في_السجود#كيفية_الصلاة_وصفتها_والمفروض_والمسنون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ