رواية 68 — كتاب الصلاة
أحمد بن محمد عن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية رخصة والافضل ما قدمناه من انه لا يقعي بين السجدتين ، ويؤكد ذلك ما رواه :
#النهي_عن_هيئة_الاقعاء_بين_السجدتين#كيفية_الصلاة_وصفتها_والمفروض_والمسنون