رواية 21 — كتاب الطهارة
وأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين ابن الحسن اللؤلؤئي عن احمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الغسل في اربعة عشر موطنا ، واحد فريضة والباقي سنة فالمراد به انه ليس بفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآن وان جاز ان تثبت بالسنة اغسال أخر مفترضة. وقد بينا ما ورد من جهة السنة مما يتضمن وجوب هذه الاغسال ، ثم ابتدأ بذكر الاغسال المسنونة. فقال : (وأما الاغسال المسنونة فغسل الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء). يدل على ذلك ما يتضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام المقدم ذكره ، وايضا
#انواع_الاغسال_الواجبة_والمستحبة#الاغسال_الواجبة_والمستحبة