محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عليهالسلام : عند زوال الليل وهو نصفه أفضل ، فان فات فأوله وآخره جائز.