رواية 248 — كتاب الصلاة

محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عليه‌السلام : عند زوال الليل وهو نصفه أفضل ، فان فات فأوله وآخره جائز.
#افضلية_منتصف_الليل_لصلاة_الليل_مع_جواز_طرفيه#كيفية_الصلاة_وصفتها_والمفروض_والمسنون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ