رواية 260 — كتاب الصلاة

وعنه عن البرقي عن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الآخر من الباب فقال : قد أصبحت هل يعيد الوتر أم لا؟ أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال : يعيد ان صلاها مصبحا. قال محمد بن الحسن : إنما ينبغي له الاعادة إذا صلاها مصبحا لانه إذا أصبح فيكون قد تضيق وقت الفرض فلا يجوز له أن يصلي نافلة ، فإذا صلاها كان عليه اعادتها لانه صلاها في غير وقتها ، والذي يبين ما قدمناه :
#اعادة_النافلة_ان_تبين_دخول_وقت_الفريضة_اثناءها#كيفية_الصلاة_وصفتها_والمفروض_والمسنون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ