رواية 25 — كتاب الصلاة

عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة قال : يضيف إليها ركعة. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول الذي قدمناه عن عمار الساباطي وبين الاخبار الاولة لان الوجه في هذه الاخبار أن نحملها على انه إذا انصرف وذهب وجاء من غير أن يستدبر القبلة جاز له حينئذ البناء على ما مضى ، والاخبار الاولة محمولة على انه إذا استدبر القبلة وجب عليه استيناف الصلاة فلا تنافي بينهما على حال ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :
#تدارك_السلام_المبكر_باضافة_الركعة_الناقصة#احكام_السهو_المختصر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ