رواية 50 — كتاب الصلاة

عنه عن الحسن بن علي الوشا عن رجل عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : يفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثم يقضي ما فاته الاولى فالاولى.
#ترتيب_قضاء_الفائتة_قبل_الحاضرة_الا_عند_خوف_الفوات#احكام_السهو_المختصر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ