رواية 51 — كتاب الصلاة

محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة قال : سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال : يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل لان النوافل حكمها ان تبنى على الاقل احتياطا على ما بيناه ، فأما الفرايض فانها تبنى على الاكثر ويتم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه.
#بناء_النافلة_على_الاقل_عند_الشك_دون_الفريضة#احكام_السهو_المختصر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ