رواية 1 — كتاب الصلاة
الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه فقال : لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت : ان حناءه وخرقته نظيفة فقال : لا يصلي وهو عليه ، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#استحباب_نزع_الخضاب_قبل_الصلاة#اللباس_والمكان_الجائز_وغير_الجائز_في_الصلاة