رواية 19 — كتاب الصلاة

علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : ان كان لم يعلم فلا يعيد. لان الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يعلم في حال حصول النجاسة ذلك وصلى ثم علم فلا يجب عليه اعادة الصلاة ، والخبر الاول يتناول من علم حصول النجاسة في الثوب فلم يغسله اما تعمدا أو نسيانا لزمه بعد ذلك اعادة الصلاة ، وقد استوفينا ذلك في كتاب الطهارة وأوردنا فيه الاخبار ، منها خبر زرارة وغيره ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#حكم_اكتشاف_النجاسة_بعد_الصلاة_حسب_الفحص_المسبق#اللباس_والمكان_الجائز_وغير_الجائز_في_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ