رواية 5 — كتاب الصلاة

عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.
#سن_الثلاث_عشرة_او_علامات_البلوغ_لوجوب_الصلاة#وجوب_الصلاة_على_الصبيان_ومتى_يؤمرون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ