رواية 55 — كتاب الصلاة
الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال : نعم إذا لم يخافوا. فصرح عليهالسلام في هذا الخبر أن الجمعة إنما تجوز إذا لم يكن الحال حال التقية ، فاما القنوت يوم الجمعة فان صلى الانسان في جماعة يقنت في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، فإذا صلى على الانفراد يقنت في الثانية قبل الركوع ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#جواز_جماعة_الجمعة_في_السفر_بلا_خطبة_مع_الجهر#اعمال_ليلة_الجمعة_ويومها