رواية 59 — كتاب الصلاة

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى ، وان كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.
#استثناء_قنوت_الجمعة_في_الركعتين#اعمال_ليلة_الجمعة_ويومها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ