رواية 77 — كتاب الصلاة
محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين. وهؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها وأن يصلوها كغيرهم ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين ، ومتى لم يحضروها لم يجب عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في ساير الايام ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
#الفئات_التسع_المعفاة_من_وجوب_الجمعة_وحكم_حضورهم#اعمال_ليلة_الجمعة_ويومها