مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب احكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ومن يقتدى به ومن لا يقتدي به والقراءة خلفهما واحكام المؤتمين وغير ذلك من احكامها
رواية 58 — كتاب الصلاة
فأما ما رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يتقدم الا من شهد الاقامة. فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام قال قلت : وإن كان الامام هو المؤذن؟ قال : وان كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم. فليس بمناف لما قدمناه لانه ليس في قوله عليهالسلام لم ينبغ أن يتقدم إلا من شهد الاقامة نهي عن تقدم من لم يشهدها على جهة الحظر بل هو صريح بانه الاولى والافضل لانه لو كان المراد به الحظر لتضمن لفظ النهي أو رفع الجواز عن فعل ذلك ومتى لم يذكر ذلك علمنا انه أراد الافضل ، ولو كان فيه لفظ النهي لحملناه على الافضل بدلالة الاخبار المتقدمة ، والذي رواه :
#تقديم_بديل_للامام_عند_حدثه_واحكام_اتمام_الصلاة#احكام_الجماعة_وشروط_الامام_والقراءة_خلفه