مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب احكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ومن يقتدى به ومن لا يقتدي به والقراءة خلفهما واحكام المؤتمين وغير ذلك من احكامها
رواية 65 — كتاب الصلاة
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وان رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. فليس ينافي هذان الخبران ما قدمناه لان قوله عليهالسلام في الخبر الاول إذا أدركت الامام وهو راكع وفي الخبر الثاني وقد ركع محمول على اللحوق به في الصف الذي لا يجوز التأخر عنه في الصلاة مع الامكان وان كان قد ادرك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان لان من سمع الامام وقد كبر تكبيرة الركوع وبينه وبينه مسافة يجوز له أن يكبر ويركع معه حيث انتهى به المكان ثم يمشي في ركوعه ان شاء حتى يلحق به أو يسجد في صلوته فإذا فرغ من سجدتيه لحق به أي ذلك شاء فعل ، ومتى حملنا هذين الخبرين على هذا الوجه لا تتناقض الاخبار والذي يدل على جواز ما ذكرناه ما رواه :
#معيار_ادراك_الركعة_بادراك_تكبيرة_الركوع#احكام_الجماعة_وشروط_الامام_والقراءة_خلفه