رواية 74 — كتاب الصلاة

فأما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلوة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم. قوله فيقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وانما أراد به ما يختص آخر صلاته من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة الركعة الاولة. ومن صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه قبل الامام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه.
#قاعدة_اعتبار_ما_يدركه_المسبوق_اول_صلاته#احكام_الجماعة_وشروط_الامام_والقراءة_خلفه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ