رواية 76 — كتاب الصلاة

وأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ قال لا : فلا ينافي الخبر الاول لانه محمول على انه إذا لم يكن المصلي مقتديا بمن صلى خلفه لانه متى كان الامر على ما ذكرناه فلو عاد إلى الركوع لكان قد زاد في صلاته ركوعا وذلك يفسد الصلاة ، مع ان ذلك انما يجوز لمن رفع رأسه ناسيا فأما إذا تعمد ذلك فلا يجوز له العود إلى الركوع على حال. وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الامام فليعد إلى سجوده ليكون ارتفاعه عنه مع الامام.
#وجوب_مطابقة_الماموم_للامام_في_الرفع_من_الركوع_والسجود#احكام_الجماعة_وشروط_الامام_والقراءة_خلفه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ