رواية 84 — كتاب الصلاة

وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم. فلا ينافي ما قدمناه لانه انما يكون مجزيا عنه وعنهم إذا لم يعقد صلاته بصلاتهم وينوي لنفسه صلاة العصر وينوون هم صلاة الظهر ولا يكونون هم مقتدين به في نية الصلاة ومتى كان الامر على ما ذكرناه جازت صلاتهم.
#عدم_جواز_الاقتداء_بمن_يصلي_صلاة_مختلفة_دون_قصد_صحيح#احكام_الجماعة_وشروط_الامام_والقراءة_خلفه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ