رواية 96 — كتاب الصلاة

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال : رأيت ابا عبد الله عليه‌السلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيت بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس عن يساره احد. ولا يجوز لمن يصلي بقوم أن يكون موضع وقوفه على شبه سطح أو دكان وما أشبه ذلك ويجوز ذلك للمأمومين.
#موقف_الماموم_الواحد_يمين_الامام_والجماعة_خلفه#احكام_الجماعة_وشروط_الامام_والقراءة_خلفه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ