رواية 99 — كتاب الصلاة

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الامام يصلي بأريعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على انهم صلوا اربعة يقولون هؤلاء قوموا ويقولون هؤلاء اقعدوا ، والامام مائل مع احدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال : ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بايقان منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الاولتين من كل صلاة ، ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم. وأذا سها المأموم عن الركوع حتى دخل الامام في الركعة الثانية فليركع وليلحق الامام وليس عليه شئ.
#قاعدة_لا_سهو_للامام_ولا_للماموم_ولا_تكرار_للسهو#احكام_الجماعة_وشروط_الامام_والقراءة_خلفه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ