رواية 101 — كتاب الصلاة

روى احمد بن محمد بن عيسى قال أبو المعزا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي خلف امام فيسلم قبل الامام قال : ليس بذلك بأس. فإذا صلي في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلى دفعة اخرى جماعة باذان وإقامة.
#عدم_تاثر_الجماعة_بسهو_فردي_للماموم#احكام_الجماعة_وشروط_الامام_والقراءة_خلفه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ