رواية 23 — كتاب الصلاة

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة ان عبد الملك بن اعين سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن الصلاة في العيدين فقال : الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الاولى ثلاث تكبيرات وفي الاخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود ، ان شاء ثلاثا وخمسا ، وان شاء خمسا وسبعا بعد ان يلحق ذلك إلى وتر. ألا ترى انه جوز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات ، وهذا يدل على ان الاخلال بها لا يضر بالصلاة ، وقد بينا فيما مضى ان صلاة العيدين فريضة مع الامام ، وليس ينقض ذلك ما رواه :
#عدم_ضرر_الاخلال_بعدد_تكبيرات_العيد#صلاة_العيدين_فريضة_وشروطها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ