رواية 32 — كتاب الطهارة
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وعلي ابن السندي عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليهالسلام قال : سألته عن الجنب والطامث يمسان بايديهما الدراهم البيض؟ قال : لا بأس. لانه لا يمتنع أن يكون إنما أجاز ذلك له إذا لم يكن عليها اسم الله تعالى وان كانت دراهم بيضا والاول نهي إذا كان عليها شئ من ذلك. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يمس القرآن). فيدل على ذلك قوله تعالى : (لا يمسه الا المطهرون) فحظر مس الكتاب مع ارتفاع الطهارة ، فإن قال قائل : هذا يلزمكم عليه ألا تجوزوا من ليس على الطهارة الصغرى أن يمس القرآن ، قيل له : كذلك نقول وإنما نجيز له أن يمس حواشي المصحف فاما نفس المكتوب فلا نجوز ، ويدل على ذلك.
#محرمات_الجنب#احكام_الجنابة_وكيفية_الغسل_منها